357

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

تصانيف

قال الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: قلت لأبي: حديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلا منهم بايع النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يصلي طرفي النهار (¬1)؟

قال أبي: إذا دخل في الإسلام صلى بصلاتهم.

وقال عبد الله في موضع آخر: سألت أبي عن الرجل إذا دخل في الإسلام؟

قال: يصلي صلاتهم.

قال: فإن أسلم على أن يصلي صلاتين؟

قال: يقبل منه فإذا دخل أمر بالصلاة الخمس (¬2).

وقال: أخبرنا صالح قال: سألت أبي ما معنى قول حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ألا أخر إلا قائما (¬3)؟

قال: أن يركع ويسجد كما هو، وذلك أن قريشا كانت إذا انقطع شسع أحدهم قال: لا أجبي؛ فيرمي بنعله الأخرى.

قلت: وإن بعض من قال: لا أخر إلا قائما: لا أموت على الإسلام.

قال أبي: أليس قد بايع سلمان النبي -صلى الله عليه وسلم- على أن لا يسجد سجدة؛ فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ادخل في الإسلام".

صفحة ٥٢٠