( فصل) صوم النذر كالفرض شروطا وأركانا ومبطلات (ويجب) التتابع إلا إن قصده متفرقا. قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يطيع الله فليطمه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فلو نذر أن يصوم العيدين فلا يصوم وفي كفارة النذر قولان. ومن نذر صوم سنة لزمه فليقض العيدين وشهر رمضان. والمرأة أيام حيضها ونفاسها إلا أن نذر صوم هذه السنة فإنه لا قضاء عليه في شئ من ذلك فلو ضيع صوم نذره فعليه القضاء ولا كفارة. ومباحثه تطلب من مظانها.
صفحة ٩٣