( فصل) يندب لمن حضر مشرفا على الموت من المسلمين أن يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لقوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم الحديث. وقول جابر رحمة الله طالما قلناها إن تقبلت . وتلاوة: يوم يأتي بعض آيات ربك الآية. حرصا منه على مخالفة زميلة. فإذا مات غمض عينيه وشد فاه ويمم إلى القبلة وأخذ في تجهيزه ودفنه. (فيجب) في حقه ثلاثة أمور ما عدا الصلاة (أحدها) الغسل بالماء المطلق. وهو فرض كفاية. يغسل الرجل رجال. والمرأة نساء إلا إن تعذر ذلك. فإن كل فريق يصب الماء على الميت صبا. (وقيل) يتيم له إلا الزوجين فإن كل واحد منهما يغسل صاحبه والطفل الذكر فيما دون سبع سنين لا بأس إن غسلته النساء (وشهيد) المعركة فالصحيح أنه لا يغسل ويزمل في ثيابه. وينزع منه الخف والخاتم وما عليه من حديد أو حرير إن مات فيها لا إن جاوزها حيا فإنه يغسل على الصحيح وفي قتيل البغي وقاتل نفسه والمحدود في إصداره هل يغسلون أم لا قولان. ولا كرامة لمشرك فلا يغسل وإن كتابية في بطنها حمل من مسلم إلا إن خرج بعضه (أما) من لم يتبين خلقه من الأطفال فإنه يلف في خرقة نظيفة ويوارى بلا غسل ولا صلاة. (والمحرم) يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا. ويكفن بثوبى إحرامه. ولا يخمر رأسه. (والواجب) تعميم جسده بالماء مرة واحدة. وندب ثلاثا. أولاها بماء مطلق. وثانيتها بماء وسدر. وثالثتها بماء وكافور إن أمكن (وكيفيته) أن تنزع ثيابه وتستر عورته ويحمل تحت ستر فيغسل الغاسل يديه. ثم على يده حائلا كخرقة ونحوها. وثم يلين جسد الميت بالماء فيزيل ما عليه من نجس وكذا مثل خاتم وحديد. ثم يغسله من رأسه إلى قدميه يبدأ بالميامن كالغسل من الجنابة ز وفي الغسلة الثانية يجعل مثل الأشنان أو السدر إن أمكن وإلا فالماء مجز. يفعل به في المثانية يقعده على رفق قيلا فيعصر بطنه ثم يغسل فرجيه. ثم يفعل مثل الأولى حتى ينقى جسده ثم يوضؤه وضوء الصلاة.
صفحة ٦١