( باب) فرض على الكفاية الصلاة على الميت الموحد. وهلك تاركها مع الإمكان وقيام الحجة. لا من خرج من بطن أمه ميتا. ولا أقلف بالغ بلا عذر. ولا قاتل نفسه. ولا باغ حارب فقتل باغيا. ولا قاطع طريق حد غر تائب. وفي معناه قيل كل محدود غير تائب. وفي قاطع الرحم والمولى الآبق والزوجة الناشزة والمبتدع المجسم بلا تأويل قولان. أما مرتكب الكبيرة ما عدا هؤلاء فالصحيح أنه يصلي عليهم لعموم الأمر في الحديث. إلا المبتدعة المجسمة وتارك الصلاة عمدا فالصحيح المنع من الصلاة عليهما (ويشترط) في المصلي أن يكون ذكرا حرا بالغا وليا للميت. ويجوز غير الولي بإذنه . فإن عدم الولي فالإمام أو السلطان. فالجماعة يقدمون أفضلهم. فالمولى بإذن سيده. فالمرأة مع عدم الرجال على الصحيح. (وشروط) هذه الصلاة هي شروط الفرض كالطهارة واستقبال القبلة ونحوها (وكيفيتها) أن يقف على رأس المرأة وصدر الرجل فينوي أداء الصلاة على هذا الميت (واستحسن) أن يتلفظ بلسانه كأن يقول: إن نيتي أن أصلي على هذا الميت طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يوجه توجيه الصلاة. أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتعالى الله. فيكبر للإحرام. فيستعيذ فيقرأ الفاتحة مع البسملة. فيكبر ثانية. فيقرأ الفاتحة مرة أخرى. فيكبر ثالثة فيأخذ في الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. واختار سيدى أو نبهان رحمة الله عليه أن لا يكون شيئا محدودا (ثم) يأخذ في الدعاء للميت إن كان متولى وإلا ترحم للأحياء والأموات من المسلمين (واستحسن) أن يقول في دعائه. ربنا الذي يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير. اللهم اغفر لأحيانا وأمواتنا وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا الصالحين. اللهم إن هذا ونحن عبيدك بنو إمائك توفيته قبلنا وأبقيتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره يارب العالمين آمين.
صفحة ٥٩