إما إن شك صلى أم لا في الوقت فليصل حتى يكون على يقين (ومن) سها حتى لا يدري أين كان فيها أعاد لا إن كان خلف إمام والشك التردد في أمرين على السواء. وقيل من شك في الركعة التي هو فيها أهى الرابعة أم الثالثة قطعها واستأنف. وقيل يمضي على اليقين كما تقدم. ولا صلاة لسكران وتلزم شارب الخمر عمدا إعادتها والكفارة (وأما) من غاب عقله بغير المسكر كالمريض الغائب عقله بمرضه والمغمى عليه فلا يلزمهما إلا بدل الصلاة إن وقع ذلك لهما في الوقت. والله أعلم.
(باب)السنة الطريقة المسلوكة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وسلوكها كونه مواظبا عليها بخلاف النفل (وتنقسم) إلى مؤكدة يحكم بخسة تاركها كسنة الفجر. وإلى غير مؤكدة يجوز فعلها وتركها. فمن السنة المؤكدة الوتر. وخالف ابن محبوب رحمه الله فقال بوجوبه وعلى تاركه عمدا مع العلم المغلظة والبدل. وقال بعض: الوتر سنة غير مؤكدة (ووقته) بعد أداء فرض العشاء ولو في وقت المغرب في الجمع إلى طلوع الفجر. والقراءة فيه بالفاتحة وشئ من القرآن كالفرض. وأما عدد ركعاته فمن واحدة إلى إحدى عشرة بالفصل بين كل ركعتين بالتسليم. ثم الإتيان بالواحدة التي هي الوتر بإحرام وقراءة والواحدة مجزئة لمن اقتصر عليها. واستحسن الإتيان بالثلاث بغير فصل بل بتسمية واحدة. وشددوا في المعتمد لتركه فألزموه ما يلزمه تارك الفرض. وخالف بعضهم فقال بالبدل لغير وعذروا النائم والناسي إن فات الوقت. واستحسن لمن أراد أن ينتقل بعده أن ينام قبل نفله. وشدد بعض فمنع من النفل بعده إلا بعد الانتباه من النوم. وضعفه سيدى أبو نبهان، ولا يصلى جماعة إلا في رمضان بعد القيام.
صفحة ٥٣