( باب صلاة الخوف) يحرم بهم الإمام ثم يفترق الناس فرقتين تقابل العدو واحدة. ويصلي الإمام بالأخرى ركعة ثم تنصرف فتواجه العدو وتجئ التي كانت مواجهة له فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يسلم ويسلمون جميعا وليس على المواجهين تحية إنما عليهم السلام إذا سلم الإمام. فصلاة الخوف على هذا ركعتان في حق الإمام. وركعة في حق المأموم. في الخمس كلها في الحضر والسفر وهو المذهب وعليه ابن عباس (أما) الخائف على دمه فيصلى كما أمكنه إن لم يكن باغيا لقوله تعالى "فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ولا سجود إن لم يقدر بل يومئ. أما الباغي فعليه الإتيان بها كاملة فإن لم يقدر الخائف على التكبير كبر خمسا. ولا إعادة بعد الوقت اتفاقا. واستحبها بعض فيه مع الأمن (والراكب) الخائف المطلوب يصلي على دابته كما أمكنه واقفا أو سائرا ولو إلى غير القبلة. فإن لم يقدر إلا على التكبير كبر خمسا. أما الطالب فيصليها تامة وليتوضا إن أمكنه وإلا تيمم. وإلا نواه وصلى. ويجوز له أن يقصر صلاته من وظائفها ما لم يمكنه أن يأتي به. ويقصر ما لم يمكنه منها ولو إلى الإيماء.
صفحة ٤٩