( باب) صلاة الجمعة ركعتان في وقت الظهر من يوم الجمعة في مصر مع إمام بار أو فاجر أو نائبه بأذان فخبطة فإقامة. يجهر فيهما الإمام بالقراءة بالفاتحة وشئ من القرآن في كل ركعة منهما. ويستحب بالمأثور من القرآن عنه عليه الصلاة والسلام كالجمعة وهل أتاك حديث الغاشية. ويجزئ غير ذلك لعدم اختصاصها كغيرها بمخصوص ولتكن الخطبة متصلة بالأذان والإقامة بالخطبة والصلاة بالإقامة. فلا يخطب الخطيب حتى يتم المؤذن أذانه. ولا ينزل عن منبره حتى يقول المقيم قد قامت الصلاة (ومما) ينبغي للإمام أن يأتي المنبر فيقدم في طلوعه اليمنى فإذا استوى قعد منتظرا للأذان فإذا فرغ المؤذن قام على المنبر وأخذ في خطبته. يبدأ بذكر الله والثناء عليه والصلاة على نببيه. ثم يعظ ويذكر. ويعتمد في خطبته على كقوس وغلا فعلى أعواد المنبر مقبلا بوجهه على الناس (وحكمها) في الدخول مع الإمام كباقي الصلاة إلا إن لم يدرك ركعة فليصل أربعا على الصحيح. فإن فسدت عليه وعلم بفسادها في الوقت أعادها أربعا وبعد الوقت كذلك لأنه لا جمعة له فليصر إلى صلاة نفسه. أو يقضيها بعد الوقت ركعتين صلاة الإمام صحح الأول. وقيل بالتفصيل إن كان الفساد من قبل المأموم أو من قبل الإمام. فإن كان من قبله أعادها في الوقت أربعا وبعده ركعتين. وإن كان من قبل إمامه صلاها أربعا في الوقت وبعده (وقد) أجمعت الأمة على أنها فرض عين على من اجتمعت فيه شروطها لقوله تعالى "فاسعوا إلى ذكر الله" ولقوله ولفعله عليه الصلاة والسلام. وقيل إنها فرض عين في حق من تعينت عليه وفرض كفاية على عامة المسلمين. فلو صلى أربعا ثم أدرك الجمعة فهل فرضه صلاته الأولى فينتفل بجمعته أو تتعين عليه الجمعة فتكون فرضه قولان.
صفحة ٤٥