وقول يأتي به في الحال الذي دخل علهي من قيام أو قعود (والمسافر) الداخل على المقيم يلزمه إتمام الرباعية ولا يدخل المأموم عليه إلا إن علمه لم يجاوز الركعتين على الأصح (والمقيم) له الدخول على المسافر. فإذا فاتته الركعة الأولى وسلم الإمام من الثانية فهل يقوم بتكبير إلى أول صلاته ثم يقوم بتكبير التشهد بعد رفعه رأسه من السجدةى الثانية ث ميتم ما بقى عليه من صلاته. أو يقوم بتكبير التشهد ويتم صلاته ثم يستدرك الركعة الأولى التي فاتته قولان. ولايدخل المأموم على إمامه مالم يعرفه على ما هو فيه من الصلاة لعدم تأتي عقد النية له. وكذا لا يدخل حتى يعرفه مقيما أو مسافرا (ومن) أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام أتى بالثانية لا إن أدرك ما دون الركعة. وجوز (ومن) أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام أتى بالثانية لا إن أدرك ما دون الركعة. وجوز (ومن) فاته إمامه بتكبير الصلاة كله فهل يأتي به كل تكبيرة في موضعها. أو يأتي بتكبير القيام والركوع في قيام واحد. وبتكبير السجود كله في قعود واحد. أو يأتي بالتكبيرات كلها في قيام أو فيقعود في موضع واحد خلاف. وكذا التعظيم والتسبيح. أما الركوع والسجود فإنه يأتي بكل منهما في موضعه. أو في موضع واحد. والقراءة كلها في قيام واحد (ومن) فاته الإمام بشئ من صلاته يقصد إلى أوله ويبتدئ منه لأن اتباعه قد زال (ومن) دخل عليه وفاته بالفاتحة فهل يقرؤها أو لا قولان (ومن) أدركه في ركوعه فهو مدرك لتلك الركعة ولا يلزمه قضاؤها. وهل تكفيه تكبيرة واحدة إذا نواها للإحرام الصحيح نعم وإن سها عن إتباعه حتى سجد فاتته الركعة ولزمه قضاؤها. والسبب الحاصل به الفوت مصور بسبق الإمام والنوع والسهو والحدث المبنى به في الصلاة وإصلاح الفساد. والله أعلم.
صفحة ٤١