لإنثى ولا خنى نعم إن كانت الأنثى تصلي بمثلها في النفل خاصة. وقيل ولو في الفرض (ويشترط) كونه بالغا فلا إمامة لصبي في الفرض على الصحيح. وتجوز في النفل. سليم الأعضاء التي يكون فقدها قادحا في الصلاة كقطع اليد أو الرجل. فقيها قارئا صينا. فالمراد بالفقه العلم بما يجب عليه في كيفية الصلاة وشروطها والمراد بالقارئ. من يقرأ بلا لحن والمراد بالصين كونه تاركا للذنوب الكبائر غير مصر على صغير. ورعا عن الشبهات. وهل الفقيه أولى من القارئ. أو بالعكس قولان الصحيح الأول (ومن) شرط الإمام أن لا يكون أقلف. بالغاء. وفي إمامة العنين والخصى والمجبوبكراهة شديدة إلا أن يؤم بمثله. وأنه لا صحة لصلاة قوم خلف إمام وهم له كارهون. ولا خلف المنتمى إلى غير عشيرته. ولاخلف من بيده حرام. ولا خلف زان ولا ئط ولا صلاة لإمامين في مسجد واحد (ولا تصلى) صلاة واحدة بإمامين معا ولا واحدة بعد أخرى. نعم تجوز في المساجد التي ليست بمعمورة (ولا تجوز) الصلاة خلف من علم أنه يقنت فيها ولو دخلها غير عالم صحت صلاته. ولاصلاة خلف غير المتولى كصلاة المر. وحده في الأجر. وفي إمامة العبد بإذن سيده قولان. وفي إمامة القاعد بالقائمين هل إن كان متوليا أو خلف الإمام العدل أو ممنوعة مطلقا. أوال. وعلى القول بالجواز هل يصلون خلفه قياما أو قعودا قولان. ولاتصح إمامة الأمي بالقارئ ولا من لا يفارقه النجس بغيره. وجوزت بمن هو مثلهم. وفي الإمام أن يجهر بالإحرام وتكبير الرفع والخفض وبقول سمع الله لمن حمده جهرا يسمع به من خلفه في الصلاة السرية ويجهر بالفاتحة والسورة مع ما تقدم في العشاءين والفجر والجمعة جميع السنن كالعيدين والتراويح والخسوفين والاستسقاء. ومن يتباطأ في قراءته وركوعه وسجوده فلا يؤم لأن في الجماعة الضعيف والمريض والكبير وذا الحاجة أما المقيم فإنه أولى من المسافر. والمتوضئ أولى من المتيمم والبصير أولى من الأعمى.
صفحة ٣٨