وقيل ما لم يهدها إلى شئ بعينه (وكما) تلزم حكومة العدلين في الصيد كذلك في الشجر (وشرط) كونهما بالغين صحيحي العقل حرين مسلمين ذكرين من أهل الاستقامة. فلا تصح حكومة من اختل شرط منه. فإن لم يعرفا سألا ولو المحكوم عليه إن كان عالما بالحكم ثم يحكمان عليه بمثله من النعم فيرجع إلى ما يكون له من القيمة يشتري بها البر في عدل السعر. ثم يفرض على عدد مبلغه من المساكين لكل مسكين نصف صاع. وإن صام فيوم عن كل مسكين. وهل هذه الكفارة على التخيير أو الترتيب على ما ذكر في الآية قولان. والإطعام لمساكين مكة كالذبح أو حيث شاء كالصوم قولان (ومحرم) المدينة كحرم مكة في الحرمة لا في الجزاء على الصحيح.
(فصل) المحصر إما بعدو أو بمعرض يحل من حجه وعمرته وينحر الهدي حيث أحصر أو يبعث هديه إن ساقه فينحر في الحرم لوقت مخصوص يحل عقبه (وحل) له الحلال إلا النساء والطيب. فإلى الطواف واسعي من قابل إن كان متمتعا. وإن كان قارنا أو مفردا أحل بعد نحر يوم النحر. وحل له الحلال إلا النساء والطيب فحتى يحج من قال. أو محصر المرض لا يحل إلا بطواف وسعي قولان. وإن لم يكن مع محصر مرض هدى أحل إذا فات الحج أو إذا صح وحج وعليه هدى ولا شئ. على أن في قوله تعالى: فإن أحصر تم. الآية هديا مسوقا وهو ضعيف. وإن اشترط أنه إن أحصر أحل حيث حبس فلا هدى عليه إلا إن كان معه هدى فحتى يبلغ محله. والله سبحانه وتعالى أعلم.
صفحة ١٢٣