( الثاني مبحث الغسل) وهو إما فرض سببه خروج الماء الدافق وهو الجنابة فبأي وه خرج برؤيا أو عبث أو جماع أو تفكر لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الصحيح فيما. أو إدخال حشفة أو قدرها من فاقدها في فرج قبل أو دبر حي أو ميت إنسى أو جني وإن بهيمة وبانقطاع حيض أو نفاس من أنثى بلغت تسع سنين فما فوقها (ومن الفروض) غسل الميت على الأحياء على الصحيح وسيجئ إن شاء الله تعالى (أما مسنونه) فمنه غسل الجمعة وإن لغير مصليها. وللعبدين. ولغاسل الميت. وللدخول في الإسلام. وقد تقدم أنه واجب على قول. وللإحرام. ولدخول مكة ووقوف بعرفة أو بمزدلفة أو للحجامة أو غير ذلك (وواجبه) تعميم الجسد بالماء مع الدلك باليد ونحوها (وشرطه) السيلان ولو قليلا والمضمضة والاستنشاق كالنية واستصحابها (ومن سننه تخليل اللحية. وغسل اليدين قبله. والوضوء. وهل يؤخر غسل الرجلين إلى الفراغ من غسله أو يغسلهما مع الوضوء فقد فعلهما عليه الصلاة والسلام. والسواك والتسمية: والابتداء بالميامن. وغير ذلك (ومن مكروهاته) تكرير المغسول أكثر من ثلاث. والإكثار من الماء. والتنكيس. وعدم الموالاة. والكلام فيه بغير الذكر. ويصح بالغير. ويجزئ في نحو بحر تموجه عن عرك بيد ونحوها إن كان للماء حركة تقوم مقامه. ولا يلزم المرأة نقض ضفيرتها في جنابة ولزمها في حيض ونفاس. واستحسن لها أن تغتسل بنحو أشنان وسدر بعد انقطاعه (تنبيه) وجب على المرأة معرفة الفرق بين الدماء الثلاثة كما وجب على الرجل الفرق بين المياه الثلاثة. (والحيض) هو الدم الخارج من اليفعة لغير ولادة في عشرة أيام فما دونها إلى ثلاثة أيام. وقيل إلى يوم وليلة فتترك له العبادة التي لا تصح بغير طهارة كالصلاة (وقيل) أكثره خمسة عشر يوما (وأقله) دفعة يعقيها الطهر وهي القصة بايضاء وهذا شاذ (أما الطهر) فأقله عشرة أيام وقيل خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره.
صفحة ١١