جامع ابن بركة
تصانيف
•الفقه الإباضي
مناطق
•عُمان
الإمبراطوريات و العصور
شبه الجزيرة العربية، القرن الأول- / القرن السابع-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع ابن بركة
عبد الله بن محمد بن بركة (ت. 362 / 972)ولا تجوز صلاة السكران ولا المغلوب على عقله، لأن الفرض لا يجوز إلا بنية ، ومن لم يقل بوجوب الفرض لم يجز فعله لأنه لم يعد إلى تأدية ما أمر به ، وليس السكر بمسقط عنه فرض الصلاة التي خوطب بها في وقتها ، وقد غلط قوم في قولهم : إن السكران نهي عن الصلاة في حين سكره ، واحتجوا بقول الله جل ذكره : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } (¬1) ، وليس التأويل على ما ذهبوا إليه لأن الله تبارك وتعالى لا يسقط عن المكلفين الفرائض لتشاغلهم عنها، ولا بفعل ما نهاهم عنه، والمعنى في ذلك أنه نهاهم عن السكر الذي لا يعقلون معه الصلاة، والله أعلم .
¬__________
(¬1) النساء: 43.
صفحة ٣٩٤