432

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
(بسجدة) فإن تذكر وهو (جالس) في التشهد الأخير سجد سجدة ليتم (من) أربع ركعات ركعة (ثم يصلي) معها ثلاث.
والفرق بينهما: أنه إذا جلس في عقيب (السجدة الأولى) من الركعة الأولى ذاكرًا للسجدة الثانية حصلت له الجلسة المفروضة بنية الجلسة (المفروضة) وبقي عليه سجدة فلما سجد في الركعة الثانية سجدة انضمت (هذه السجدة الأولى من الثانية) إلى الركعة الأولى فحصل له من الركعتين ركعة، (وكذلك) يحصل من الثالثة والرابعة ركعة (إذا سها فيهما) كسهوه في الأولى والثانية. وأما إذا رفع رأسه من الركعة الأولى (من السجدة الأولى) وهو يعتقد أنها السجدة الثانية (فجلسته) تكون على نية جلسة الاستراحة، وهي جلسة مسنونة

1 / 433