497

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

محقق

أبو علي سليمان بن دريع

الناشر

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

بيروت والكويت

٢٨١٠ - مَعْنُ بْنُ يَزِيد: بَايَعْتُ النبيَّ ﷺ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ: كَانَ أَبِي أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فأعطانيها ولم يعرف، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ أبي وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النبي ﷺ فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ». للبخاري. وقال رزين: فأنكحني وأمهر عني (١).

(١) البخاري (١٤٢٢).
٢٨١١ - عَائِشَةُ رفعته: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فلَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَللِزَوْجِ بِمَا اكَتسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا» (١).

(١) البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٠٢٤).
٢٨١٢ - أَسْمَاءُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيَ مَالٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، أفَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: «تَصَدَّقِي وَلا تُوعِي فَيُوعِي الله عَلَيْكِ». هما للستة إلا مالكًا (١).

(١) البخاري (٢٥٩٠)، ومسلم (١٠٢٩).
٢٨١٣ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ الأَجْرِ». للشيخين (١).

(١) البخاري (٢٠٦٦)، ومسلم (١٠٢٦).

1 / 478