٢٧٠٧ - ابنُ عمرَ رفعه: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ». للبخاري، وأصحاب السنن (١).
(١) البخاري (١٤٨٣).
٢٧٠٨ - عَتَّابُ بْنُ أَسِيدٍ: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرص العنب كَمَا نخرص النَّخْلُ، ونأخذ زَكَاتَهُ زَبِيبًا كَمَا نأخذ زَكَاة النَّخْلِ تَمْرًا. للترمذي، وأبي داود (١).
(١) أبو داود (١٦٠٣)، والترمذي (٦٤٤)، وقال: حسن غريب والنسائي ٥/ ١٠٩ وابن ماجة (١٨١٩)،وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٢٨٠):إسناده ضعيف، لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب شيئًا، وعبد الرحمن بن إسحاق قد اختلف عليه في إسناده اهـ.
٢٧٠٩ - سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ رفعه: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا، دعوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ». لأصحاب السنن (١).
(١) أبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي ٥/ ٤٢ والدارمي (٢٦١٩)، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٢٨١): إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن هذا لا يعرف.
٢٧١٠ - عَائِشَةَ: أن النَّبِيُّ ﷺ كان يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ يخرص خيبر فَيَخْرُصه، ثُمَّ [يُخَيِّرُ] (١) يَهُودَ أن يَأْخُذُوه بِذَلِكَ الْخَرْصِ أو ْيَدْفَعُوه إِلَيْه به لِكَيْ تُحْصَي الزَّكَاةُ من قَبْلِ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ. لأبي داود (٢).
(١) في (أ) و(ب) يخبر، والمثبت من «سنن أبي داود».
(٢) أبو داود (٣٤١٣)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٧٤٠).
٢٧١١ - وله عَنْ جَابِرِ: خَرَصَهَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وأَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ أَخَذُوا الثَّمَرَ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُون أَلْفَ وَسْقٍ (١).
(١) أبو داود (٣٤١٥)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٩١٤).
٢٧١٢ - ولمالك عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهم جَمَعُوا لَهُ حَلْيًا فَقَالُوا: هَذَا لَكَ، وَخَفِّفْ عَنَّا وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ، وَمَا ذاك بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، فَأَمَّا مَا
⦗٤٦٠⦘ عَرَضْتُمْ مِنَ الرشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وَإِنَّا لا نَأْكُلُهَا. فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ (١).
(١) مالك ٢/ ٥٤٠،وصححه الألباني في غاية المرام (٤٥٩).