445

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

محقق

أبو علي سليمان بن دريع

الناشر

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

بيروت والكويت

الصلاة على الجنازة
٢٥٢٠ - أَبو هُرَيْرَةَ رفعه: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّيَ عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدْفَن فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». للستة إلا مالكًا (١).

(١) البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥).
٢٥٢١ - وفي رواية: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الأَجْرِ». فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ (١).

(١) البخاري (١٣٢٣)، (١٣٢٤)، ومسلم (٩٤٥) ٥٥.
٢٥٢٢ - وللبزار بلين رفعه: «من أتى جنازةً في أهلها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراط فإن صلى عليها فله قيراط، فإن انتظرها حتى تُدفَن فله قيراط» (١).

(١) البزار كما في «كشف الأستار» ١/ ٣٨٩ (٨٢٣). وقال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٣٠: وفيه معدي بن سليمان صحح له الترمذي، ووثقة أبو حاتم وغيره، وضعفه أبو رزعة والنسائي، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقال الألباني في ضعيف الترغيب (٢٠٥٦): منكر.
٢٥٢٣ - وعنه: أن رسول الله ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. للستة (١).

(١) البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١).
٢٥٢٤ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدٌ بن أرقم يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلناه فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكَبِّرُهَا. لمسلم، وأصحاب السنن (١).

(١) مسلم (٩٥٧)، وأبو داود (٣١٩٧).

1 / 425