جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني المغربي ت. 1094 هجري
40

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

محقق

أبو علي سليمان بن دريع

الناشر

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

بيروت والكويت

تصانيف

الحديث
٨٣ - عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ معَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ: «حُرٌّ وَعَبْدٌ». قُلْتُ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «طِيبُ الْكَلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ» قُلْتُ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ» قُلْتُ: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» قُلْتُ: أَيُّ الْإِيمَانِ (أَفْضَلُ) (١)؟ قَالَ: «خُلُقٌ حَسَنٌ» قُلْتُ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ» قُلْتُ: أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ» (٢). للكبير وأحمد بلفظه.

(١) من (أ). (٢) رواه أحمد ٤/ ٣٨٥،وعبد بن حميد (٣٠٠). وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٥٤: روى مسلم منه: من معك على هذا الأمر؟ قال: «حر وعبد». رواه أحمد، وفي إسناده: شهر بن حوشب، وقد وثق على ضعف فيه. وصححه العراقي في تعليقه على الإحياء ٣/ ١٨٧،وحسنه الألباني في الصحيحة (٥٥١) بشواهده.

٨٤ - علقمة. قال: قال عبد الله: الصبرُ نصفُ الإيمان، واليقينُ الإيمانُ كله (١). للكبير.

(١) رواه الطبراني ٩/ ١٠٤ (٨٥٤٤)،والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٤٦) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم (باب قول النبي ﷺ: بني الإسلام على خمس) وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٥٧: رواه الطبراني في «الكبير»،ورجاله رجال الصحيح.

أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك (١)

(١) من (ب)، و(ج).

٨٥ - ابْنِ عُمَرَ رفعه: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله». للشيخين (١) إلا أن مسلما لم يذكر: «إلا بحق الإسلام».

(١) رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).

٨٦ - عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رفعه: «تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تزنوا ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ» (١).

(١) رواه البخاري (١٨)، ومسلم (١٧٠٩).

٨٧ - وفى رواية: «ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ الله عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى الله إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» فبايعناه على ذلك. للشيخين ⦗٢١⦘ ونحوه للترمذى والنسائى وقال: «ومن أصابَ من ذلك شيئًا فأُخِذَ به في الدنيا فهو كفارةٌ له وطهورٌ ومن سترَهُ الله فذلك إلى الله إن شاءَ عذبه وإن شاءَ غفرَ له» (١).

(١) رواه البخاري (٧٤٦٨)، ومسلم (١٧٠٩).

1 / 20