جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
محقق
أبو علي سليمان بن دريع
الناشر
مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
بيروت والكويت
تصانيف
الحديث
٨٥٢ - عَائِشَةُ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، وأَرَادَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تأتزر بإزار فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رسول الله ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ. للستة بلفظ الشيخين (١).
(١) رواه البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣).
٨٥٣ - وفي رواية: أَنْ تأَتزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ، ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا وَثَدْيَيْهَا (١).
(١) رواه النسائي ١/ ١٨٩ وقال الشيخ الألباني (١٢): منكر.
٨٥٤ - ولأبي داود والنسائي عن مَيْمُونَةَ: وكَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إلى أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكُبَتَيْنِ فِي مُحْتَجِزَةً (١).
(١) رواه أبو داود (٢٦٧)، والنسائي ١/ ١٥١ - ١٥٢ وهو عند البخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤).
٨٥٥ - مُعَاذُ قلت يا رَسُولَ الله مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ» (١)
(١) رواه أبو داود (٢١٣)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٢٨).
٨٥٦ - عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا. لأبي داود (١).
(١) رواه أبو داود (٢٧٢). قال الحافظ في «الفتح» ١/ ٤٠٤: إسناده قوى. قال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٣): إسناده صحيح على شرط مسلم.
٨٥٧ - وللأوسط عن أم سلمة: كان ﷺ يتقي سورة الدم ثلاثًا، ثم يباشر بعد ذلك (١).
(١) رواه الطبراني في «الأوسط» ٥/ ٦٥ (٤٦٨٢).قال الهيثمي في «الزوائد» ١/ ٢٨٢: وفيه سعيد بن بشير، وثقة شعبة، واختلف في الاحتجاج به. وذكره ابن حجر في «الفتح» ١/ ٤٠٤ وقال: رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
٨٥٨ - ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» (١).
(١) رواه أبو داود (٢٦٦) والترمذي (١٣٦) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٧٢٤).
٨٥٩ - وفي رواية: «إِذَا أصابها أول الدم والدم أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، وإن أصابها في انقطاع الدم والدم أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ». للترمذي (١).
(١) رواه الترمذي (١٣٧)، وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: الصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف.
1 / 142