عَلَيْهِ حجَّة كعلمه يحلف أبي بكر أَنه لَا يَأْكُل الطَّعَام فِي وَقت غيظه ثمَّ أكل لما رأى الْأكل خيرا رَوَاهُ البُخَارِيّ
ومتواترها أَي السّنة وَتقدم فِي أول علم الحَدِيث يُوجب الْعلم بصدقه قطعا لِاسْتِحَالَة وُقُوع الْكَذِب من الْجمع الْمُتَقَدّم ذكرهم تواطئا واتفاقا
والآحاد مِنْهَا يُوجب الْعَمَل وَإِلَّا لبطل الِاحْتِجَاج بغالب السّنة دون الْعلم لجَوَاز الْخَطَأ على الرَّاوِي وَلَيْسَ مُرْسل غير سعيد ابْن الْمسيب حجَّة لما تقدم فِي علم الحَدِيث من تَضْعِيفه للْجَهْل بالساقط فِي إِسْنَاده أما ابْن الْمسيب فاستقريت مراسله فَوجدت مسانيد عَن أبي هريره صهره
الْإِجْمَاع
الْإِجْمَاع أَي هَذَا مبحثه هُوَ إتفاق فُقَهَاء الْعَصْر أَي مجتهديه على حكم الْحَادِثَة فَلَا عِبْرَة بِاتِّفَاق الْعَوام والأصوليين مثلا وَلَا يعْتَبر وفاقهم لَهُ وَهُوَ حجَّة على عصره وعَلى من بعده فِي أَي عصر كَانَ من عصر الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ لعصمة الْأمة عَن الْخَطَأ قَالَ ﷺ
لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة وَلَا يشْتَرط فِي انْعِقَاده إنقراضه أَي الْعَصْر بِأَن يَمُوت أَهله فَلَا يجوز لَهُم على هَذَا الرُّجُوع عَنهُ لانعقاده وَلَا يعْتَبر على ذَلِك أَيْضا قَول من ولد فِي حياتهم وَصَارَ من أهل الِاجْتِهَاد لانعقاده وَقيل يشْتَرط الانقراض فَيعْتَبر قَوْله وَلَهُم الرُّجُوع قبله وَيصِح الْإِجْمَاع بقول وَفعل من الْكل وَمن بعض لم يُخَالف أَي لم يُخَالِفهُ الْبَاقُونَ وَلَا حَاصِل لَهُم على ترك الْمُخَالفَة من خوف أَو طمع وَهُوَ الْإِجْمَاع السكوتي وَلَيْسَ قَول صَحَابِيّ حجَّة على غَيره على الْجَدِيد وَالْقَدِيم نعم لحَدِيث أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ إهتديتم وَأجِيب بضعفه
الْقيَاس
الْقيَاس أَي هَذَا مبحثه هُوَ رد فرع إِلَى أصل بعلة جَامِعَة فِي
1 / 72