601

مما يلى يسار الحامل ويمكن حمله على التربيع المشهور لان الشيخ ادعى عليه الاجماع وهو في المبسوط والنهاية وباقى الاصحاب على التفسير الاول فكيف يخالف دعواه ولا انه قال في الحل يدور دور الرحى كما في الرواية وهو لا يتصور الا على البدأة بمقدم السرير الايمن والختم بمقدمه الايسر والاضافة هنا قد تتعاكس والراوندي حكى كلام النهاية والخلاف وقال معناهما لا يتغير انتهى كلام الذكرى ونحن نقول بالجملة لم يبلغنا ان في الاصحاب مخالفا للقول بافضلية التربيع على الهيئة المشروحة وقد دريت ان رواية على بن يقطين ايضا منطبقة المنطوق على ذلك فلا تكن من الغافلين م ح ق تعذب على صيغة المجهول للخطاب أو يعذب على صيغة المعلوم للغيبة والاول احكم وابلغ والمعنى انه سبحانه لا يعذب على كثيرة الصلوة ولكن تكثير عدد صلوة موقوته واخراجها عن مرتبتها المحدودة ووظيفتها المشروعة ترك لسنة الدين وخروج عن جادة الشريعة فانت إذا اتيت بذلك تكون معذبا على ترك السنة والخروج عن الجادة لا على كثرة الصلوة وهذا القانون مطرد في ضروب العبادات المفروضة والمسنونة جميعا مثلا المسنون في تسبيح الزهراء عليهما السلام اربعة وثلثون تكبيرة فمن اتى فيها بخمسة وثلثين تكبيرة فان كان ايتابها على قصد التوظيف كان مشرعا معذبا على تشريعه والا

صفحة ٢٠