548

المسألة وهو المندوب المصطلح المباين للواجب المنافى لمطلق الوجوب الماتى به بنية الوجوب فاما إذا اتى بالمجموع بنية الوجوب فانما يتطرق إليه الحكم بالبطلان باعتبار ذلك القدر الزايد المفروض كونه موصوفا بالندب لفرض شرعيا من غير تعلق له بالصلوة واما القدر الذى يتحقق الجلوس والاستراحة فذاك مسنون من مسنونات الصلوة ووضيفه من وضايفها المستحبة وليس استحبابه على الوجه المنافى لوجه الوجوب بل هو استحباب عينى غير مدافع لمطلق الوجوب وان لم يكن وجوبه على وجه التحتم فالاتيان به بنية الوجوب في غير موضع المسألة وفى غير خير الحكم بالابطال فدفق؟ التأمل واحسن التدبر ولا تكن من الجاهلين منبه عمت فضيلت پناه حقا يق ومعارف آكاه ظهير الدين ابرهيم مرقوم قلم سكسته رقم سد سنه

صفحة ١٤