524

لنا بفضله وطوله والحمد لله رب العالمين ازاء لعزه ومجده وجوده ومنه الاعضال السادس عشر قد اتفقت الفقهاء والاصوليون على تقسيم الحكم إلى الاحكام الخمسة المشهورة وحصره فيها وهناك شك معضل وذلك انه انما يعنى بالحكم الحكم الصريحى أو الاعم من الصريحى والضمنى وعلى الاول تزداد الاقسام بالاحكام الوضعية وهى في المشهور عند الاكثر ثلثة السببية والشرطية والمانعية فيصير الاحكام ثمانية وفريق من الاصوليين يزيدون في خطاب الوضع الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة وزاد اخرون التقدير والحجة فيزداد بحسب ذلك اقسام الاحكام الخمسة وعلى الثاني ينتقص الاحكام إذ كما الحكم الصريح الوضعي حكم ضمنى تكليفي فالسببية في قوة وجوب المسبب أو استحبابه عند وجود السبب والشرطية في قوة وجوب الشرط أو استحبابه عند شغل الذمة بالمشروط والمانعية في قوة حرمة الاتيان بالفعل أو كراهته مع تحقق المانع فكذلك الحكم التكليفى الوجوبى في قوة حرمة ترك الفعل والحكم التحريمي في قوة وجوب الترك والحكم الاستحبابى في قوة

صفحة ١٧