إثنا عشر رسالة

الميرداماد ت. 1041 هجري
166

ونطقت به الاخبار عن الائمة الاطهار صلوات الله عليهم اما يكفى تنبيها عليه قول الصادق عليه السلام في خبر حكم و أي وضوء انقى من الغسل وابلغ وقول الباقر (ع) فيما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام الغسل يجزى عن الوضوء واى وضوء اطهر من الغسل وكذلك ضم الوضوء نفلا إليه بدعة وحرام اجماعا وكذلك قالوا لا ينعقد النذر واخراه على الوضوء مع غسل الجنابة كما لا ينعقد على التيمم مع التمكن من استعمال الماء و تفصيل القول ان الوضوء بعد غسل الجنابة بدعة مطلقا بالاجماع سوآء كان مع اعتقاد اجزاء الغسل عنه أو لا وكذلك قبل الغسل مع عدم اعتقاد الاجزاء وهو ايضا بالاجماع وقد نقله الاصحاب باجمعهم في المقامين

صفحة ١٤٧