إثنا عشر رسالة

الميرداماد ت. 1041 هجري
157

لاجتماعه مع الجنابة واضمحلاله فيها فإذا كمل الغسل تم المؤثر التام في رفع الجنابة ولم يكن هناك مؤثر في ايجاب الوضوء فاذن لا وجه لاعادة الغسل ولا فاقة إلى ضم الوضوء هذا مع ان قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا يعطى الاكتفاء بالغسل مطلقا خرج عنه ما يتخلله الاكبر بالاجماع فيبقى شموله لمحل النزاع إلى ان يقوم دليل صارف وكذلك عموم الاخبار في المنع عن الوضوء مع غسل الجنابة ومع ذلك كله الاعتضاد بالاستصحاب وبعموم النهى عن ابطال العمل وبالاصل وبان النقض والايجاب من الاحكام الوضعية فكيف يقال باثباتهما للحدث الواقع في اثناء الغسل بالقياس إلى الغسل أو الوضوء ولم يرد بذلك كتاب أو سنة ولا قام

صفحة ١٣٨