125إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدابن الوزير اليماني - ٨٤٠ هجريالناشردار الكتب العلميةالإصدارالثانيةسنة النشر١٩٨٧ممكان النشربيروتتصانيفالمدارس والفرق العقائدية•مناطقالمملكة العربية السعوديةاليمن•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الرسوليون (جنوب اليمن، تهامة تعز)، ٦٢٦-٨٥٨ / ١٢٢٨-١٤٥٤الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢الْمَعْرُوفَة اللفظية والعقلية والعرفية وَلم تكن الْقَرِينَة خُفْيَة مُخْتَلفا فِيهَا كَمَا سيأتى بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَىوَقد تمّ الْكَلَام فِي بَيَان تَحْرِيم الزِّيَادَة فِي الدّين وَالنَّقْص مِنْهُ وقلما تدخل الْبِدْعَة على السّني من هذَيْن الامرين وَأكْثر مَا تدخل عَلَيْهِ من التَّصَرُّف فِي الْعبارَات وَهُوَ الامر الثَّالِث الَّذِي وعدت بِذكرِهِ مُفردا لِكَثْرَة مضرته وَإِن كَانَ فِي الْحَقِيقَة رَاجعا إِلَى الزِّيَادَة فِي الدّين فَأَقُولالامر الثَّالِث التَّصَرُّف فِي عِبَارَات الْكتاب وَالسّنة وَالرِّوَايَة بِظَنّ الترادف فِي الْأَلْفَاظ واعتقاد الترادف من غير يَقِين وَقد تفاحش الْأَمر فِي ذَلِك وَنَصّ الْقُرْآن على النَّهْي عَن التَّفَرُّق فَوَجَبَ تَحْرِيم مَا أدّى اليه وَالِاخْتِلَاف فِي مَعَاني كتاب الله تَعَالَى وَرِوَايَة مَا قَالَ الله وَرَسُوله بِالْمَعْنَى قد أدّى ذَلِك إِلَى الْحَرَام الْمَنْصُوص وَلم يكن من الانصاف أَن نقُول الْحق مُتَعَيّن منحصر فِي عِبَارَات بعض فرق الاسلام دون بعض غير مَا ثَبت فِي إِجْمَاع الامة والعترة فَوَجَبَ أَن يعدل إِلَى أَمر عدل بَين الْجَمِيع فَتتْرك كل عبارَة مبتدعة من عِبَارَات فرق الاسلام كلهَا سَوَاء علمنَا بِالْعقلِ أَنَّهَا حق أَو بَاطِل لِأَنَّهُ لَا يجب الِاشْتِغَال بِكُل حق فقد نعلم من أُمُور الدُّنْيَا مَا لَا يُحْصى وَلَا تجب علينا مَعْرفَته وتعريفه مثل مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ التواريخ من حوادث الزَّمَان وعجائب أَخْبَار الْبلدَانِ بل مَا تضمن الْمَفَاسِد من الْحق حرم فَلذَلِك قد يكون من الْحق مَا هُوَ حرَام بالاجماع وَالنَّص كالغيبة والنميمة مَتى أردنَا بِالْحَقِّ مُجَرّد الصدْق والمطابقة فَلذَلِك لَا يَنْبَغِي الِاشْتِغَال بِبَعْض الْعُلُوم وَغَيرهَا لمُجَرّد كَونهَا حَقًا حَتَّى يرد الشَّرْع بِالْأَمر بذلك ليعلم بِالشَّرْعِ أَنه حق مُتَضَمّن لمفسدة راجحة أَو مُسَاوِيَة وَالله أعلم وَكَذَلِكَ مَا كَانَ من أُمُور الدّين الَّتِي لم ينص فرض مَعْرفَتهَا فِي كتاب الله وَلَا السّنة الْمُتَّفق على صِحَّتهَافان قلت هَذَا صَحِيح مَتى ثَبت أَنه يجوز على الْعلمَاء والثقات الْخَطَأ فِي فهم الْمَعْنى أَو فِي التَّعْبِير عَمَّا فَهموا أَو فيهمَا مَعًا فَمَا الدَّلِيل على جَوَاز ذَلِك على الْعلمَاء حَيْثُ لم يَصح إِجْمَاعهمقلت الدَّلِيل على ذَلِك أُمُور كَثِيرَة أذكر مِنْهَا مَا حضر وَالله الهادى1 / 133نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي