شرعية، لا يقول بها إلا أهل الشريعة.
وأما المسلم: فلا يتصور أن يكفر صلحاء أهل ملته ودينه، وكذلك السني والبدعي كل منهما يدعي موالاة صلحاء الأمة، ويرى أنهم هم أسلافه وأئمته، وكل طائفة تدعي موالاة الصلحاء والبراءة من الفساق ونحوهم.
وأما إن كان قصد السائل من يكفر معينا من هذه الأمة: فعليه أن يعبر بغير هذه العبارة الموهمة، والمجيب عليه أن يستفصل؛ لأن ترك الاستفصال فيه إيهام.
ولا شك أن تكفير بعض صلحاء الأمة ممكن الوقوع؛ بل قد وقع من الخوارج وغيرهم من أهل البدع.
فيقال حينئذ١: إن كان المكفر لبعض صلحاء الأمة متأولا مخطئا، وهو ممن يسوغ له التأويل:
فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج والتأثيم لاجتهاده، وبذل وسعه، كما في قصة حاتب بن أبي بلتعة فإن عمر ﵁ وصفه بالنفاق واستأذن رسول الله ﷺ في قتله /، فقال له رسول الله ﷺ: "وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم٢"، ومع ذلك فلم يعنف عمر على قوله لحاطب: إنه قد نافق.
_________
(١) في"أ": "حينئذ يقال".
(٢) أخرجه البخاري في الجهادوالسير، باب الجاسوس: (ح/٣٠٠٧)، وانظر: (ح/٣٠٨١، ٣٩٨٣، ٤٢٧٤، ٤٨٩٠، ٦٢٥٩، ٦٩٣٩)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر: (ح/٢٤٩٤)، من حديث علي ﵁.
1 / 29