643

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

محقق

د. نايف بن نافع العمري

الناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

ما بين

مكان النشر

القاهرة

(مسألة)
جماعة محرمون اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد عندنا.
وعندهم: على كل واحد جزاء كامل.
لنا:
ما روى عن ابن عمر ﵁ أنه سأله جماعة قتلوا ضبعًا عن الواجب عليهم، قال: «عليكم جزاء واحد».
وأما المعنى:
نقول: ضمان حيوان معصوم يتقدر بقدر الحيون فيكون الواجب واحدًا وإن تعدد المتلف.

2 / 357