622

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

محقق

د. نايف بن نافع العمري

الناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

ما بين

مكان النشر

القاهرة

وعندهم: يصرف القيمة إلى الهدى من النعم إن شاء وإن شاء صرفه إلى الطعام ويطعم كل مسكين نصف صاع فإن شاء صام مكان كل نصف صاع يومًا، والخيار عندهم إلى من عليه، قالوا: وإن تصدق بالقيمة يجوز أيضًا.
لنا:
قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، فيجب مثل المقتول من النعم بنص الكتاب.
وعندهم: تجب قيمة المقتول وهو خلاف القرآن.
ويدل عليه: إجماع الصحابة، روى عن عمر، وعثمان، وعلي،

2 / 336