604

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

محقق

د. نايف بن نافع العمري

الناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

ما بين

مكان النشر

القاهرة

(مسألة)
طواف الجنب والمحدث غير محسوب به عندنا.
وعندهم: محسوب ويريق دمًا في الطواف محدثًا إن لم يعد، وفي الجنب يعيد بكل حال فإن لم يعد وأراق دمًا لم يبطجل الاحتساب.
لنا: حديث طاووس عن ابن عباس أن النبي ﵇ قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، فمن ينطق لا ينطق إلا بخير».

2 / 318