381الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةأبو المظفر السمعاني - ٤٨٩ هجريمحققد. نايف بن نافع العمريالناشردار المنار للطبع والنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشرما بينمكان النشرالقاهرةمناطقتركمانستان•الامبراطورياتالسلاجقة(مسألة)لا يضم أحد النقدين إلى الآخر في حكم الزكاة بل يعتبر كل واحد على حياله فإذا تم فحينئذ تجب الزكاةوعندهم: يضم أحد النقدين إلى الآخر ويحكم بكمال النصاب إلا أن أبا حنيفة قال: يضم بالقيمة.وعند أبي يوسف ومحمد يضم بالأجزاء.2 / 95نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي