365

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

محقق

د. نايف بن نافع العمري

الناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

ما بين

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

قالوا: إنما جوزنا ابن اللبون مكان بنت مخاض بالقيمة بدليل أنه ﷺ قابل فضلًا بفضل، والمقابلة تقتضي المعادلة، والمعادلة تكون بالقيمة.
واستدلوا على جواز القيمة في الزكاة بالخبر الذى روى أنه ﷺ رأى ناقة كوماء في إبل الصدقة فغضب وقال: «ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال الساعي: أخذته ببعيرين من إبل الصدقة»، وأخذ البعير لا يكون إلا بطريق القيمة.
واستدلوا بحديث معاذ المعروف وهو قوله لأهل اليمن: «ائتوني بكل خميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة».

2 / 79