233

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

محقق

د. نايف بن نافع العمري

الناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

ما بين

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

والحرف أنه لا مفسد لصلاة الرجل، والإفساد بغير مفسد محال. أما حجتهم: قالوا: إن الرجل ترك فرضًا عليه في الموقف فلم تجز صلاته. دليله: إذا تقدم على الإمام، وإنما قلنا: «ترك فرضًا عليه في الموقف» لأنه فرض عليه تأخير المرأة عن موقفه، لقوله ﵇ «أخروهن من حيث أخرهن الله». وكلمة «حيث» للمكان، والأمر للوجوب ولا ترتيب يجب .... المكان بين الرجل والمرأة سوى مكان الصلاة. ولأن النبي ﵇ قال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها».

1 / 271