182

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

محقق

د. نايف بن نافع العمري

الناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

ما بين

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

وعند أبي حنيفة: تكره القراءة خلف الإمام بكل حال. لنا: قوله ﵇ في رواية عبادة بن الصامت: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». ولا فصل بين الخبرين أن يكون منفردًا، أو خلف إمام يقتدي به. فإن قالوا: قد روى في بعض الأخبار «من صلى صلاة لم يقرأ بأم الكتاب فلم يصل إلا أن يكون وراء إمام»، رواه جابر عن النبي ﵇. فيكون خبر عبادة محمولًا على حال الانفراد بدليل هذا الحديث ثم يكون معنى قوله: «لا صلاة» أي لم يصل يعني صلاة كاملة. قلنا: الذي رويتم صحيح عن جابر نفسه رواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر. فأما عن النبي ﵇ فلا يصح، وقيل: رفعه يحيى بن سلام، ولا تقوم بروايته حجة لضعفه وقلة تثبته.

1 / 220