174

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

محقق

د. نايف بن نافع العمري

الناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

ما بين

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

وبحديث ابن أبي بريدة عن أبيه أن النبي ﵇ قال: «لا أخرج من المسجد حتى أعلمك آية لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري» قال: ثم خرج وأخرج إحدى رجليه من المسجد فقلت في نفسي: لعله نسى فالتفت إلي وقال: «بم تفتتح القراءة في الصلاة»؟ فقلت: ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: «هي هي». والاعتماد على الأول. وأما حجتهم: تعلقوا بحديث أبي هريرة أن النبي ﵇ قال: يقول الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، يقول الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: ﴿الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ﴾، قال الله تعالى: أثنى على عبدي، وإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، قال: مجدني عبدي، وإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل». والاستدلال من وجهين:

1 / 212