119

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

محقق

د. نايف بن نافع العمري

الناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

ما بين

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

(مسألة)
إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكره أعاد عندنا.
وعندهم: لا يعيد، إلا أبا يوسف فإنه وافقنا فيما قلناه.
لنا:
إن التيمم أخطأ محله فلم يصح، وإنما قلنا إنه أخطأ محله، لأن محل التيمم حال عدم الماء بنص الكتاب، وهذا واحد للماء حقيقة وحكمًا.
أما الحقيقة فلأنه واجد قبل النسيان فإذا نسى لا يصير عادمًا، لأن النسيان لا ينافي الوجود، وإنما ينافي الذكر فيكون واجدًا ناسيًا.
يبينه أن رحله في يده والماء في رحله فيكون الماء في يده فكيف يتصور أن يقال هو عادم لشيء في يده وقبضه؟

1 / 157