بانقلاب الخمر خلًا من غير استعمال لماء وكذلك دباغ الجلد يحصل به طهارته من غير ماء أصلًا.
الجواب:
أما قولهم: «إن التعليل واجب ما أمكن».
قلنا: لا إمكان في مسألتنا.
وقولهم: «إنه معلل بالإزالة».
قلنا: لو كان كذلك لم يكن طهورًا في الحدث، لأنه لا إزالة هناك، وتعليل الطهورية بالإزالة بلا وجود إزالة، محال.
وقد قال بعض مشايخهم: إنا نعلل الوضوء بالوضاءة والحسن.
قلنا: فعدوا ذلك إلى كل ما يحصل به هذا المعنى ما ماء الورد وغيره.
فأما قولكم في العذر عن طهارة الحدث إنها طهارة حكمية غير/ معلولة بالإزالة وهي حكم بلا عين.
قلنا: ففذا يبطل التعليل بالإزالة، لأن الماء طهور في الحدث نصًا ولا إزالة فيه، فبطل تعليلهم بالإزالة.
وأما قولهم: «إن الحكم ثبت في الأصل بنص لا بعلبة».
قلنا: التعليل لطلب علة الأصل، فأما إذا كان المعنى المستخرج من الأصل ساقطًا في تعليل الأصل به لم يتصور التعدية.
وقولهم: «إن النص مغنى عن التعليل».
قلنا: بلى في ثبوت الحكم لكن من ضرورة ثبوت الحكم في الفرع بالمعنى ثبوت الحكم في الأصل بذلك المعنى، ويجوز أن يكون الحكم ثابتًا
1 / 48