والثاني تنعقد به اليمين وهو الرواية الأخرى عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه
وعلى هذه الرواية فهل الحلف يختص به أو يحلف بسائر الأنبياء على وجهين
أشهرهما الأول
والثاني ذكره ابن عقيل وغيره
فقد يقال إن التوسل به والإقسام على الله به هو من جنس الحلف به فيكون النزاع في هذا كالنزاع في هذا
والصواب ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا النبي ولا غيره
ولكن لم يسم أحد من الأمم هذا استغاثة فإن الاستغاثة به طلب منه لا طلب به وهذا اعتقد جواز هذا بالإجماع وسماه استغاثة فلزم جواز الاستغاثة به بعد موته بالإجماع وإذا جاز أن يتوسل به في كل شيء جاز أن يستغاث به في كل شيء
صفحة ٤٧٧