كتاب الاستغاثة

ابن تيمية ت. 728 هجري
158

والثاني تنعقد به اليمين وهو الرواية الأخرى عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه

وعلى هذه الرواية فهل الحلف يختص به أو يحلف بسائر الأنبياء على وجهين

أشهرهما الأول

والثاني ذكره ابن عقيل وغيره

فقد يقال إن التوسل به والإقسام على الله به هو من جنس الحلف به فيكون النزاع في هذا كالنزاع في هذا

والصواب ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا النبي ولا غيره

ولكن لم يسم أحد من الأمم هذا استغاثة فإن الاستغاثة به طلب منه لا طلب به وهذا اعتقد جواز هذا بالإجماع وسماه استغاثة فلزم جواز الاستغاثة به بعد موته بالإجماع وإذا جاز أن يتوسل به في كل شيء جاز أن يستغاث به في كل شيء

صفحة ٤٧٧