531

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 530 )

توجد قطعتا أرض لشخصين اثنين والأرضان مشتركتان في صك واحد ، أحد هذين الشخصين باع أرضه

لأشخاص آخرين وهؤلاء الأشخاص اشتروا هذه الأرض من أجل ايقافها حسينية للإمام الحسين - عليه السلام -

وكان الثمن مؤجلا وقبل دفع الثمن رهن الصك للبنك العقاري وذلك مقابل الحصول على قرض لبناء الأرض الثانية .

1 - هل يصح إنشاء صيغة الوقف بعد الرهن المذكور ؟

2 - على فرض الجواز أو عدمه فإنه توجد قطعة أرض وقف للإمام الحسين - عليه السلام - مجاورة لهذه الأرض

المذكورة والأصلح في كيفية بناء الحسينية هو أن تبنى الحسينية ( أي القاعة ) في الأرض السابقة التي لم توقف بعد ، ثم

تنبى ملحقات الحسنية كجلسة مختصرة فقامة تعزية الإمام الحسين - عليه السلام - حينما يكون العدد قليلا وممرات

للحسينية وتهويات ومستودعات وما شاكل ذلك يكون هذا البناء في الأرض التي تم وقفها ، ما هو رأيكم في هذه

المسألة ؟

الجواب :

1 - يصح .

2 - يجوز ذلك إذا لم يعين للأرض الأخرى ضمن الوقف منافع خاصة وإلا وجب العمل حسبما وقفت .

2094 . السؤال :

ما هي عقد الصيغة المحرمية ؟ وما هي شروطها ؟

الجواب :

ليس هناك عقد يسمى المحرمية وإنما هو عقد نكاح يستوجب المحرمية بين الرجل وعدة نساء وبين المرأة وعدة رجال

2095 . السؤال :

عقد شخص عقدا مؤقتا على بكر بإذن والدها فهل يجوز له العقد عليها مرة أخرى بعد انتهاء المدة دون إذن وليها

( إذا كان في العقد الأول قد استمتع أو لم يستمتع بها ) ؟

الجواب :

إذا كان قد دخل بها ولو دبرا جاز له ولغيره الزواج بها بدون إذن وليها مع رضاها طبعا وأما مجرد الاستمتاع فلا

يسقط اعتبار الإذن .

2096 . السؤال :

إذا قتل شخص شخصا ما من أجل الشرف والعار وهرب من الحاكم الشرعي فهل عليه أثم عند الله تبارك وتعالى ؟

الجواب :

لا يجوز القتل لمجرد الشرف والعار وعليه أن يسلم نفسه لولي الدم فإما أن يقتص منه أو يرضى بالدية .

صفحة ٥٣٠