500

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 499 )

الجواب :

لا يحرم شئ شرعا بتحريم العرف .

1968 . السؤال :

رجل يملك عقارا ( عمارة ) وله أولاد ذكور وإناث ، وقد كتب في وصيته أنه بعد موته يكون دخل العقار للأولاد

والبنات ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، ولكن في حالة وفاة إحدى الإناث فإن أبنائها لا يرثونها من دخل العقار شيئا ،

وأيضا في حالة بيع العقار يكون ثمن البيع للذكور دون الإناث ؟

الجواب :

إذا كانت العمارة لا تتجاوز ثلث ما يملك فإن وصيته نافذة فيها وإلا فإن ما زاد على الثلث يوزع على أولاده دون

أحفاده سواء كانوا من البنين أو من البنات .

1969 . السؤال :

هل يجوز احضار الخادمة المسيحية للعمل ببيت مسلم وما هو حكم الطهارة هل تعتبر المسيحية نجسة وإن لم تكن

كذلك هل يجوز احضارها للعمل في البيت ؟

الجواب :

يجوز وليست نجسة ولا بد من مراقبة الأولاد حتى لا تؤثر عليهم سلبيا .

1970 . السؤال :

رجل من المؤمنين تحققت توبته النصوح وأراد أن يتزوج إحدى المؤمنات ولكنه متحير في هذا الشئ بحيث هو قد

عمل الفحشاء مع أخيها والآن أخيها قد انتقل إلى جوار ربه فما الحكم على هذا الزواج هل يعتبر هذا الزواج شبهة

أم صحيح في الشريعة ؟

الجواب :

إذا كان قد تحقق الدخول فلا يجوز هذا الزواج ولا يصح إن كان هو حين الفعل بالغا والمفعول غير بالغ بل لا يجوز

على الأحوط لو كانا معا بالغين أو غير بالغين .

1971 . السؤال :

عزلت مقدار زكاة الفطرة بالدولار الإسترالي وقت وجوب الأداء ، ولعدم وجود المستحق هنا أردت تحويلها إلى

الدولار الأمريكي لارسالها إلى بلد آخر ، ثم تحول إلى عملة البلد لتعطى إلى الفقراء فهل يجزي ذلك ؟ وهل يحتاج إلى

نية معينة ؟

الجواب :

صفحة ٤٩٩