441

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 440 )

1737 . السؤال :

ما حكم من تبين عجزه عن الهدي في يوم العيد ؟

الجواب :

يصوم ثلاثة أيام متوالية بمكة بعد عوده من منى فيجوز له البدء من الثالث عشر فإن لم يتمكن ففي الطريق أو في

بلده في ذي الحجة ويصوم سبعة أيام في بلده ولا يعتبر فيها التوالي .

1738 . السؤال :

ما حكم من قتل نملة أو نملتين في مزدلفة وهو محرم ؟

الجواب :

أثم ولا كفارة عليه .

1739 . السؤال :

إذا استنيب للحج فهل يكفي في ذلك حج الافراد مع عدم تعين المؤجر ؟

الجواب :

لا بد من تعيين الحج المستأجر عليه .

1740 . السؤال :

من استؤجر للحج فحج حج التمتع وبعد تمام عمرة التمتع توفي فهل يستحق تمام الأجرة وهل تبرأ ذمة المستأجر عنه

الجواب :

تبرأ ذمة المنوب عنه فإن كان أجيرا على تفريغ ذمة المنوب عنه استحق الأجرة وإن كان أجيرا على الاتيان بالأعمال

وكانت ملحوظة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به .

1741 . السؤال :

ما حكم من كان مسح بلل الوضوء الذي على مقدم رأسه باحرامه يوجب تساقط بعض الشعيرات ؟

الجواب :

يصبر إلى أن يجف بنفسه أو ينشفه بمنديل وما يشابهه من دون مسح .

1742 . السؤال :

صفحة ٤٤٠