( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 135 )
3 - وضعت يدي في إناء والآخر في الإناء الثاني ؟
الجواب :
في الحالة الأولى لا يحكم بنجاسة يدك إذا زال عنها الماء الموجود عليها أما ما دام الماء موجودا فيجب الاجتناب عنه
، وفي الحالة الثانية تنجس
يدك كما هو واضح ، وفي الحالة الثالثة يجب الاجتناب عن اليدين .
503 . السؤال :
( سئر المؤمن الظاهر استحبابه ولكن قد يطبق عليه عنوان آخر خلافه ) فما هو هذا العنوان ؟
الجواب :
قد يكون هذا العنوان عنوان المضر فيما إذا كان المؤمن مريضا مرضا معديا .
504 . السؤال :
( يجوز مسح مخرج الغائط بالحجارة ، ما لم يتعدى المخرج ) هل المقصود منه أن تتعدى عن المخرج بمكان قريب
من المخرج أو لو تعدت على رجله مثلا هل ينطبق نفس الحكم ؟
الجواب :
المفروض أنه لا ينطبق نفس الحكم إذا تعدى المخرج فلا ينطبق على مثل الرجل بوضوح بل لا ينطبق على المكان
القريب من المخرج أيضا إلا بالمقدار المتعارف .
505 . السؤال :
يرى سماحة السيد إن النساء لا يضر تنجس موضع الغائط بالبول . فهل هذا يعني أنه يكفي المسح بالحجارة ولا
يجب غسله بالماء ، مع تنجس محل
الغائط بالبول ؟
الجواب :
نعم يكفي .
506 . السؤال :
هل هناك وقت معين يمكن حسابه بالنسبة لطول المدة لمن لم يستبرئ وشاهد رطوبة ؟
الجواب :
المناط أن يطمئن بعدم بقاء البول في المخرج .
صفحة ١٣٥