Istidrak
محقق
حنان الحداد
الناشر
وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
المغرب
(٧٧١) -أم الفرز الصلعية (^٤٧) ذكرها ابن إسحاق فيمن أسره زيد بن حارثة، فأمر النبي ﷺ بإطلاقهم (^٤٨).
(٧٧٢) -أم كلثوم بنت أبي بكر حديثها في ضرب النساء (^٤٩)، ذكرها ابن السكن.
(^٤٧) أم الفرز-وأثبتها ابن إسحاق، والذهبي، وابن حجر الفزر-الصلعية-وقال ابن إسحاق: الضّلعية-أسرها زيد بن حارثة فيمن أسرها من جذام وأسلموا. وذكرها الرعيني في جامعه وعزاها لابن الأمين. انظر ترجمتها: الرعيني: الجامع (ق ٣٢١/أ)، الذهبي: التجريد ٢/ ٣٣١ ت ٤٠٢٥، ابن حجر: الإصابة ٨/ ٢٧٦ ت ١٢١٩٩ ق ١.
(^٤٨) ابن هشام: السيرة ٤/ ٢٨٧.
(^٤٩) أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية، أمها حبيبة بنت خارجة، توفي أبوها وهي حمل بها، روت عن أختها عائشة، وعنها ابنها إبراهيم بن عبد الرحمن، وجابر بن عبد الله. ذكرها ابن السكن، وابن منده، وأبو نعيم، وابن الأمين في الصحابة، ونفى الصحبة عنها ابن الأثير، والمزي، والذهبي، وابن حجر. قال ابن حجر: (أرسلت حديثها فذكرها بسببه ابن السكن وابن منده في الصحابة، وأخرج من طريق إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن أم كلثوم بنت أبي بكر أن النبي ﷺ نهى عن ضرب النساء، ثم شكاهن الرجال، فخلى النبي ﷺ بينهم وبين ضربهن، فقال النبي ﷺ: لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن قد ضربن). وقال في التهذيب: (ذكرها ابن منده، وأبو نعيم وغيرهما في الصحابة، وأخطئوا في ذلك، لأنها ولدت بعد موت أبي بكر الصديق). وقال ابن الأثير: (ليس لأم كلثوم بنت أبي بكر صحبة، لأنها ولدت بعد وفاة النبي ﷺ، وأمها بنت خارجة، وهي التي قال فيها أبو بكر لعائشة في مرضه الذي توفي فيه: إني أرى ذات بطن بنت خارجة بنتا، فولدت أم كلثوم بعد موته، وكان هذا يعد من كراماته ﵂. وعزاها الرعيني لابن منده، وأبي نعيم، وابن الأمين. الحديث الأول أخرجه ابن ماجه في السنن (٩) كتاب النكاح (٥١) باب ضرب النساء ١/ ٦٣٨ ح ١٩٨٤، والدارمي في السنن (١١) كتاب النكاح (٣٤) باب في النهي عن ضرب النساء ٢/ ٤٦٨ - ٤٦٩ ح ٢٢٢٥، وذكره ابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٣٨٣ ت ٧٥٧٢، وابن حجر في الإصابة برواية ابن السكن من طريق إبراهيم بن طهمان، وقال ابن السكن: (رواه الليث بن سعد عن يحيى، وقال الثوري: عن يحيى عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة نحوه) ٨/ ٢٩٦ ت ١٢٢٣٥ ق ٤. الحديث الثاني أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل ٢/ ٧٥٢ ح ١٤٣٨. -
2 / 386