فقه الهندسة المالية الإسلامية
الناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
فلان بذريعة، أي توسل بوسيلة (^١).
وللعلماء في تعريف الذرائع اتجاهان:
الاتجاه الأول: النظر إلى الذرائع من جهة سدها فقط، دون النظر إلى جانب فتحها، ومن ذلك تعريفها: بأنها"الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور" (^٢). وأكثر العلماء على هذا الاتجاه، يعرفون الذرائع بمعناها الخاص بسدها (^٣)، قال ابن تيمية بعدما عرف الذريعة: "لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم" (^٤).
الاتجاه الثاني: النظر إلى الذرائع بمعناها العام؛ ومن ذلك تعريف القرافي، وابن تيمية، وابن القيم للذريعة: بأنها"ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء" (^٥).
وهذا الاتجاه في تعريف الذريعة هو المختار؛ لأنه يجمع بين نوعي الذريعة، فكما يجب سد الذرائع المفضية إلى المحرم، يجب فتح الذرائع المفضية إلى الواجب، قال القرافي: "واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها … فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة" (^٦). وقد اختار هذا الاتجاه في تعريف الذريعة عدد من المعاصرين (^٧).
(^١) انظر: لسان العرب، لابن منظور ٨/ ٩٦. (^٢) المقدمات الممهدات، لابن رشد ٢/ ٣٩. (^٣) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي ٢/ ٣٣١، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ٢/ ٥٧ - ٥٨، الموافقات، للشاطبي ٥/ ١٨٣. (^٤) بيان الدليل على بطلان التحليل، لابن تيمية، ص ٢٨٣. (^٥) بيان الدليل على بطلان التحليل، لابن تيمية، ص ٢٨٣، إعلام الموقعين، لابن القيم ٣/ ١٠٩. وانظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٤٤٩. (^٦) الفروق، للقرافي ٢/ ٣٣. (^٧) منهم: محمد أبو زهرة، ووهبة الزحيلي، وعبدالله الجديع. انظر: أصول الفقه، لمحمد أبو زهرة، ص ٢٥٣، أصول الفقه الإسلامي، للزحيلي ٢/ ١٧٣، تيسير علم أصول الفقه، للجديع، ص ٢٠٣.
1 / 168