بوجهه من أول الخطبة إلى آخرها، ومنها أنهم يتكلفون رفع الصوت في الصلاة على النبي ﷺ فوق المعتاد وفي باقي الخطبة يرون إزعاج الأعضاء برفع الصوت بها وذلك جهل لأنها دعاء له ﵊. وجميع الأدعية السنة فيها الإسرار دون الجهر غالبًا، وكان ﷺ يرفع صوته عند الموعظة لأنها معظم المقصود من الخطبة، وأما رفع أيديهم عند الدعاء فبدعة قديمة روى الإمام أحمد عن غضيف بن الحارث ﵁ قال: بعث إليَّ عبد الملك بن مروان فقال: "يا أبا أسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح والعصر" فقال: "إنهما أمثل بدعكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منها" قال: "لم؟ " قال: "لأن النبي ﷺ قال: "ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة"١.
_________
١ إسناده ضعيف؛ لأنه في "المسند" "٤: ١٠٥" عن تقية عن أبي بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث الشمالي. وتقية مدلس وقد عنعنه. وأبو بكر بن عبد الله هو ابن أبي مريم وهو ضعيف. ورواه ابن وضاح في "البدع والنهي عنها" "ص٣٧" عن حسان بن عطية قال: فذكره نحوه موقوفًا عليه.
٢- صلاة الظهر جماعة عقب صلاة الجمعة: جاء في "القنية" من كتب الحنفية ما مثاله: لما ابتلي أهل مرو بإقامة الجمعتين بها مع اختلاف العلماء في جوازهما -ففي قول أبي يوسف والشافعي ومن تابعهما باطلتان إن وقعتا معًا وإلا فجمعة المسبوقين باطلة- أمر ائمتهم بأداء الأربع بعد الجمعة حتمًا احتياطًا. ا. هـ. قال ابن نجيم: يصح أداء الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة وهو قول أبي حنيفة ومحمد وهو الأصح لأن في الاجتماع في موضع واحد في مدينة كبيرة حرجًا بينًا. وهو مدفوع فما في "القنية" مبني على القول الضعيف المخالف
٢- صلاة الظهر جماعة عقب صلاة الجمعة: جاء في "القنية" من كتب الحنفية ما مثاله: لما ابتلي أهل مرو بإقامة الجمعتين بها مع اختلاف العلماء في جوازهما -ففي قول أبي يوسف والشافعي ومن تابعهما باطلتان إن وقعتا معًا وإلا فجمعة المسبوقين باطلة- أمر ائمتهم بأداء الأربع بعد الجمعة حتمًا احتياطًا. ا. هـ. قال ابن نجيم: يصح أداء الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة وهو قول أبي حنيفة ومحمد وهو الأصح لأن في الاجتماع في موضع واحد في مدينة كبيرة حرجًا بينًا. وهو مدفوع فما في "القنية" مبني على القول الضعيف المخالف
1 / 49