887الإشراف على نكت مسائل الخلافالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ٤٢٢ هجريمحققالحبيب بن طاهرالناشردار ابن حزمالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٠هـ - ١٩٩٩متصانيفالفقه المالكي الفقه المقارن ومسائل الخلافيات•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨ثبوت حرمة الاستيلاد، فلم يملكه منها بعده كالبيع.[٢٠٥١] مسألة: إذا أسلمت أم ولد الكافر، وأبى أن يسلم، ففيها روايتان؛ إحداهما: أنَّها تعتق عليه، والأخرى: تباع عليه.فوجه الأولى: أنّه لم يكن له منها إلا الوطء، وقد حرم بالإسلام، فوجب عتقها، لأنه لا يجوز بقاء ملك على ملك لا ينتفع به بشيء من وجوه الانتفاع.ووجه الثانية: أن النصراني غير متعبد بفروع الدين فلم يلزمه حكمه، لأنّه لما لم يمتنع من بيعها قبل إسلامها كذلك بعده، كالعبد القن إذا أسلم.***2 / 1005نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي