447

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

محقق

الحبيب بن طاهر

الناشر

دار ابن حزم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

مناطق
العراق
لأن رسول الله ﷺ استقرض بكرًا فقضى رباعيًا فقال خياركم أحسنكم قضاء؛ ولأن كل عينٍ صح أن تثبت في الذمة مهرًا صح أن تثبت في الذمة قرضًا كالثياب.
[قرض الإماء]
[٩٢٧] مسألة: وقرض الإماء غير جائزٍ، خلافًا لمن أجازه؛ لأنه استمتاع كالعارية فلم تستبح بالقرض كالاستمتاع بأمهات الأولاد؛ ولأنها متعةٌ لا تستباح بالعارية فلم تستبح بالقرض كوطء الزوجة؛ ولأن الاقتراض عقد إرفاقٍ لا يقطع حق المرفق به، فلم يستبح به الوطء كالعارية؛ ولأن الوطء إنما يستباح بملكٍ تامٍ بدليل أن الأمة بين شريكين لا يستبيح كل واحدٍ منهما وطأها، وملك المقترض غير تامٍ؛ لأن للمقترض الرجوع عليه في أخذها، ونكتة المسألة أن المقترض يطؤها ثم يردها فيكون في ذلك ذريعةً إلى إعارة الفرج وإلى استباحتها بغير عقد نكاحٍ ولا ملك يمينٍ وذلك غير جائزٍ.
[تعلق دين بالعبد]
[٩٢٨] مسألة: إذا اتجر العبد بغير إذن سيده، أو بإذنه فلحقه دينٌ، تعلق في ذمته دون رقبته، خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنه حقٌ لزمه لرضا صاحبه، فلم يتعلق برقبته كما لو كان بغير إذن سيده؛ ولأنه حقٌ لزم العبد فكان محله من المأذون محله من غير المأذون كأرش الجناية.

2 / 565