400

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

محقق

الحبيب بن طاهر

الناشر

دار ابن حزم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

مناطق
العراق
حيث أحصر. فدليلنا قوله ﷿: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾. ولأن موضوع تحللها يجب أن يكون محل هديه كالمحصور بعدو.
[٨٣٦] مسألة: إذا شرط أن له التحلل بالمرض لم يؤثر ذلك الشرط، خلافًا للشافعي. لأن كل معنى لم يجز التحلل منه إذا لم يشترط، لم يجز وإن شرط، أصله ضلال الطريق عكسه العدو.
[الهدي]
[٨٣٧] مسألة: إذا أهدى بدنة أو بقرة أشعرها مع التقليد. وقال أبو حنيفة لا
يشعرها. ودليلنا ما روى ابن عباس أن النبي ﷺ أشعر بدنته وسلت الدم عنها.
[٨٣٨] مسألة: لا تقلد الغنم ولا تشعر. وقال الشافعي تقلد ولا تشعر. فدليلنا ما روت عائشة ﵁ أن النبي ﷺ (أهدى غنمًا غير مقلدة). ولأنه نوع من الحيوان يجوز في الهدي، فاستوى حكمه في التقليد والإشعار كالإبل والبقر؛ ولانه لو كان من سنتها التقليد لكان من سنتها الإشعار.
[٨٣٩] مسألة: لا يصير بتقليد الهدي وإشعاره محرمًا. خلافًا لما يحكى عن ابن عباس. لما روي عن عائشة أنها قالت: (كنت أَظْفُر قلائد

1 / 505