369

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

محقق

الحبيب بن طاهر

الناشر

دار ابن حزم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

مناطق
العراق
الامبراطوريات
الخلفاء في العراق
معنى المتطيب حال الإحرام؛ لأن الغرض الذي يراد له الطيب هو الاستمتاع بريحه، فكره له ذلك مع عدم الضرورة إليه، ويفارق التزويج؛ لأن به ضرورة إليه، وقد نبه الله تعالى على هذا المعنى بقوله: ﴿واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر﴾.
[٧٥٢] مسألة: إذا مس طيبًا فعلق بيده ريحه: ولم يتلف شيئًا منه لم تلزم الفدية، وللشافعي فيه قولان، وهذا ربما بَعُد في العادة بأنه ليس تكاد تعلق الرائحة إلا مع إتلاف البعض منه، فإن صح أن الرائحة تعلق من غير إتلاف فلا فدية؛ لأنها رائحة لم يتلف معها شيء من أجزاء الطيب فلم تتعلق الفدية عليه، أصله إذا شمه من غير أن يمسه بيده.
[٧٥٣] مسألة: إذا حلق المحرم شعر حلال، وسلم من قتل الدواب فلا فدية عليه. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: عليه الفدية. لأنه شعر لا يختلف حكمه باختلاف المكان، فإذا لم يضمنه الحلال لم يضمنه المحرم، أصله شعر البهائم، ولأنه لو ألبسه قميصًا لم يلزمه فدية فكذلك إذا حلق شعره.
[٧٥٤] مسألة: والفدية تلزم في نتف الشعر، أو حلقه بمقدار ما يماط به الأذى من غير تقدير بثلاث شعرات. وقال أبو حنيفة: تجب الفدية بحلق ربع الرأس فأكثر، وقال الشافعي بثلاث شعرات، فدليلنا على أبي حنيفة أنه أزال من شعره ما أماط به الأذى عنه أو ترفه به فأشبه الربع، وعلى الشافعي أنه قدر لا يؤثر في الترفه، وإماطة الأذى كالشعرة والشعرتين.
[٧٥٥] مسألة: إذا حلق المحرم شعر شاربه أو غيره من بدنه فعليه الفدية، خلافًا لداود؛ لأنه محرم ترفه بإزالة الشعر عنه كما لو حلق رأسه.
[٧٥٦] مسألة: الحلال أو الحرام إذا حلق شعر محرم أو قلم أظفاره مكرهًا أو نائمًا فالفدية على الفاعل، خلافًا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي أن الفدية على المفعول به؛ لأنه شعر زال عنه بغير صُنْعِه كالمرض وحرق النار.

1 / 474