الإشراف على نكت مسائل الخلاف

عبد الوهاب الثعلبي ت. 422 هجري
202

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

محقق

الحبيب بن طاهر

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

تصانيف

المعاذير تقضي تقبل إنكارهم. ولأنه لما كان مخيرا بين فعل الزيادة على الركعتين وبين تركها إلى غير بدل علم أنها نفل؛ لأن الواجب لا يترك إلا إلى الإبدال. [٣٦٧] (فصل) إذا ثبت ما ذكرناه، فالقصر عندنا أفضل، خلافًا للشافعي. لأن النبي ﷺ كان يقصر في أكثر أسفاره ويداوم على ذلك ومن الصحابة من ينفي أنه أتم في السفر فدل على أن الفضيلة في القصر وقوله: (خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا)، وقوله في حديث عمر لما سأل ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)، وأقل أحوال هذه الصيغة الندب. ولأن الناس يختلفون في الإتمام هل تفسد الصلاة أم لا، ولم يختلفوا في قصرها. [٣٦٨] مسألة: لا يجوز القصر للمسافر إلا بعد مفارقة بلده، خلافًا لما يحكى عن عطاء أنه إذا نوى السفر جاز له أن يقصر وإن لم يفارق بلده. لقوله جل وعز: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح﴾، فعلقه بحصول الضرب، وحقيقة الضرب في ذلك لا يكون إلا بالفعل دون

1 / 307