الإشراف على نكت مسائل الخلاف

عبد الوهاب الثعلبي ت. 422 هجري
20

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

محقق

الحبيب بن طاهر

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

تصانيف

الوضوء). ولأنه تنشف عضو من غسل فأشبه سائر الاغتسال. [الغسل] [٤٧] مسألة: ولا يجزئ مجرد الاغتماس أو صب الماء على البدن دون إمرار اليد في الوضوء والغسل. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾. وقوله: ﴿حتى تغتسلوا﴾ والغسل في اللغة يظهر صفة زائدة على إيصال الماء إلى المحل وليس ذلك إلا إمرار اليد. ولأنهم يفرقون بينه وبين الاغتماس فيقولون: اغتسل واغتمس، واغتماس واغتسال فدل على اختلاف حكميهما. وروي عن عائشة (أن رسول الله ﷺ أمرها في غسل الجنابة فقال: (أفرغي الماء على رأسك ثم ادلكي جسدك). وعن عمر ﵁ أنه سأل رسول الله ﷺ عن غسل الجنابة فقال: (ثم تدلك بكفيك في كل مرة). وقوله ﵇: (بلغوا الشعر وأنقوا البشرة). والانقاء صفة زائدة على إيصال الماء.

1 / 125